الشيخ الأنصاري

103

كتاب النكاح

في موضع يكتفى به عن يمينه . ( ولو أذن المولى ) لعبده ( في ابتياع زوجته ) للمولى ، فالعقد باق ، لأن زوجة العبد إنما انتقلت من البائع إلى المولى ولم تدخل في ملك العبد . وإن أذن ( له ) في ابتياعه لنفسه ( 1 ) ( فالعقد باق ) أيضا ( إن قلنا بأن العبد لا ) يصلح لأن ( يملك ) ، شيئا ولو ( بالتمليك ) ، لأن إذن المولى له في ابتياعه لنفسه ( 2 ) يصير لغوا ، بل الشراء حينئذ باطل ، على ما قواه في المسالك ( 3 ) ، وحكى فيه عن النكت : وقوع الشراء للمولى ، لأن الإذن في الشراء للعبد يتضمن أمرين مطلق الشراء وكونه للعبد ، فإذا لغا الإذن بالنسبة إلى القيد بقي بالنسبة إلى المطلق ( 4 ) . وضعفه فيه : بأن الإذن تعلق ( 5 ) بأمر واحد ، وهو المقيد ، وقد ارتفع ، ولا يبقى المطلق بعد ارتفاعه . ثم قال : فعدم صحة العقد أصلا قوي ( 6 ) . وتبعه عليه بعض من تأخر عنه ( 7 ) . وقال بعض معاصرينا بالفرق بين ما لو أذن له أن يشتريها لنفسه على جهة الملكية ، وبين ما لو أذن له أن يشتريها لنفسه ، بمعنى أن يختص بها

--> ( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : لنفسه أو ملكه إياه بعد الايقاع ، فالعقد . ( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) زيادة : أو تمليكه . ( 3 ) المسالك 1 : 178 . ( 4 ) غاية المراد ونكت الإرشاد : 172 . ( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : الإذن في الشراء للعبد تعلق . ( 6 ) المسالك 1 : 357 . ( 7 ) كالمحدث البحراني في الحدائق 23 : 201 .